الابحاث اللغوية :
والبحوث اللغوية تعني ـ كما تقدم ـ البحث عن المعاني اللغوية للالفاظ ، وهناك حالات تتضمن الدقة والعمق يقوم ببحثها الاصولي ، وعلى سبيل المثال دون الحصر نذكر ثلاث حالات :
١ ـ احيانا يوجد قانون عرفي مقبول لدى الجميع غير انه يحتاج تطبيقه على بعض المصاديق لاعمال الدقة.
وعلى سبيل المثال مقدمات الحكمة فانها قانون عرفي فالكل يعرف ان لفظ رقبة متى ما استعمل من دون تقييده بقيد معين دل على الاطلاق ، والاصولي لا يحتاج الى بحث القانون المذكور بعد عرفيته الواضحة بيد ان تطبيقه على صيغة الامر لاستفادة الوجوب النفسي في مقابل الغيري والتعييني في مقابل التخييري قد يحتاج الى تدقيق الاصولي ، فلو قال المولى اكنس الغرفة وشك في كون الكنس واجبا غيريا كمقدمة للدرس او واجبا نفسيا (١) فقد يتمسك باطلاق الصيغة لاستفادة الوجوب النفسي بتقريب انه لو كان غيريا فاللازم تقييد وجوب الكنس بما اذا كان هناك درس لان الوجوب الغيري وجوب مقيّد وحيث ان الطلب لم يقيد فاطلاقه كاشف عن كون الوجوب نفسيا.
وهكذا الحال لو شكّ في كون وجوب الكنس وجوبا مخيرا بينه وبين قراءة القرآن او وجوبا تعيينا لا يسقط حتى مع قراءة القرآن فانه قد يقال باستفادة الوجوب التعييني من الصيغة اذ لو كان الكنس واجبا تخييريا لقيّد وجوبه بما اذا لم يقرأ القرآن وحيث لم يقيّد كشف ذلك عن كونه تعيينيا.
__________________
(١) والثمرة تظهر فيما لو كان الدرس معطّلا في يوم فان وجوب الكنس يسقط لو كان غيريا بخلافه لو كان نفسيا.