مفهوم الاستثناء
قوله ص ١٨٠ س ٣ ونفس ما تقدم ... الخ : اذا قال المتكلم « اكرم الفقراء الا الفساق » فلا شك في استفادة ان وجوب الاكرام ـ الذي هو حكم المستثنى منه ـ غير ثابت للفساق الذي هو المستثنى ، اي لا اشكال في انه يدل على الركن الاول وهو التوقف ، فان عدم ثبوت الوجوب للفساق معناه ان وجوب الاكرام موقوف على عدم الفسق ، وانما الاشكال في الركن الثاني ـ وهو انتفاء طبيعي الحكم عن الفساق ـ فهل هو ثابت حتى يكون المفهوم ثابتا او لا؟ وبتعبير آخر هل يستفاد ان وجوب الاكرام بجميع الملاكات منتف عن الفساق ـ فلا يجب اكرامهم حتى لو كانوا مرضى او هاشميين او غير ذلك ـ او يستفاد فقط وفقط انتفاء شخص الحكم ، اي ان الفساق لا يجب اكرامهم بملاك الفقر واما بالملاكات الاخرى فذاك مسكوت عنه. فلو كانت الجملة المذكورة تدل على انتفاء وجوب الاكرام عن الفساق بجميع الملاكات فلازم ذلك ثبوت المفهوم ، اما اذا لم تدل على ذلك بل كانت تدل على عدم وجوب اكرام الفساق بملاك الفقر فقط ـ اي كانت تدل على انتفاء شخص الحكم دون طبيعيّه ـ فلا يكون المفهوم ثابتا.
ولاجل التعرف على ان جملة الاستثناء هل تدل على نفي طبيعي الوجوب عن الفساق او لا يمكننا تحويل اداة الاستثناء من حالة الحرفية الى حالة الاسمية كما ذكرنا ذلك في الجملة الغائية. وعند التحويل نجد ان بالامكان الحصول على شكلين :