الجهة الثانية :
قوله ص ٤٦٥ س ١٦ المعروف ان النزاع ... الخ :
من الواضح ان كل معاملة تتركب من امرين : سبب ومسبّب ، والسبب عبارة عن المجموع من الايجاب والقبول والعربية والماضوية وو ... ، وبتحقيق هذا المجموع تتحقق الملكية ، وتسمى بالمسبب.
والسؤال المطروح في هذه الجهة هو : هل كلمة البيع موضوعة للسبب او للمسبّب؟ فحينما نقول « احل الله البيع » هل المراد احل الله الايجاب والقبول اللذين هما سبب للملكية او المراد احل الله الملكية التي هي مسببة عن الايجاب والقبول؟ وكلا الاحتمالين وجيه.
وقد ذكر المشهور انها لو كانت موضوعة للسبب فالنزاع في وضعها للصحيح او للاعم وجيه ، اذ قد يكون السبب واجدا لجميع الشرائط فيكون صحيحا وقد يكون فاقدا لبعضها فيكون فاسدا ، اما اذا قلنا انها موضوعة للمسبب ـ اي للملكية ـ فالنزاع في الوضع للصحيح او للاعم غير وجيه ، اذ الملكية يدور امرها بين الوجود والعدم فهي اما موجودة او معدومة ولا يمكن ان توجد بشكل فاسد لعدم المعنى للملكية الفاسدة (١).
هذا ما ذكره المشهور ، ولكن السيد الخوئي دام ظله ذكر ان النزاع في الوضع للصحيح او للاعم يجري ولو كان لفظ البيع موضوعا للمسبب. ولتوضيح ذلك ذكر ان في المسبب في باب البيع ثلاثة احتمالات :
__________________
(١) والنكتة في ذلك ان الملكية امر بسيط فإما ان تتحقق او لا تتحقق ، وهذا بخلاف السبب فانه مركب من عدة اشياء فلعلها تجتمع فيكون صحيحا ولعلها لا تجتمع فيكون فاسداً.