الحلقة الثانية ص ١٣٤.
النكرة في سياق النهي او النفي
قوله ص ١٥٧ س ١٤ ذكر بعض ان وقوع ... الخ : قيل بان النكرة اذا وقعت في سياق النفي مثل : لا رجل في الدار ، او في سياق النهي مثل لا تكرم فاسقا تدل على العموم. وهنا سؤال قد يطرح وهو انه لما ذا لم يقولوا ان نفس النكرة تدل على العموم والتجاؤا الى القول بان النفي او النهي الداخل على النكرة هو الدال على العموم.
والجواب : لعل السبب في ذلك هو ان النكرة لا يمكن ان تدل على العموم لكونها موضوعة لاسم الجنس مقيدا بقيد الوحدة ، فكلمة « رجلا » في قولنا « اكرم رجلا » تدل على رجل واحد ، ومع اخذ قيد الوحدة في معنى النكرة كيف تدل على الاستغراق؟ اذن انما لم يقل بدلالة النكرة على العموم لاخذ قيد الوحدة فيها الذي يتنافى والعموم. ومن هنا اضطروا الى القول بان الدال على العموم ليس هو نفس النكرة وانما هو وقوعها في سياق النفي او النهي.
ولكن يرد عليهم : انا قرأنا فيما سبق ان الدلالة على العموم تحتاج الى دالين احدهما وجود مفهوم يستوعب الافراد ، ونحن نسأل عن ذلك المفهوم الذي يستوعب الافراد ، انه لا يمكن ان يكون هو نفس النكرة لفرض اخذ قيد الوحدة في معناها الذي يتنافى ودلالتها على العموم ، ومن هنا نكون بحاجة ـ لاجل ان نفسر الشمولية ـ الى نكتة اخرى غير الوقوع في سياق النفي او النهي. وتلك النكتة يمكن بيانها بوجهين :
١ ـ ان النكرة هي التي تدل على استيعاب الافراد بتقريب انها اذا كانت