تأسيس الاصل عند الشك في الحجّية :
قوله ص ٦٧ س ١ الدليل اذا كان قطعيا ... الخ :
بعد ان انهى قدسسره البحث عن القطع شرع في الحديث عن الامارات (١) ليوضح ان اي امارة حجّة وأيّها ليس حجّة ، فهل خبر الثقة حجّة او لا؟ وهل الظواهر حجّة او لا؟ ...
وقبل البحث عن ذلك لا بد من معرفة انه لو استطعنا اقامة الدليل القطعي على حجّية الخبر مثلا او على عدم حجّيته فالامر واضح ، وان لم يتيسر لنا هذا وذاك فهل الاصل يقتضي الحجّية او عدمها؟ اننا نعرف جيدا ان كل شيء مشكوك الطهارة كالثوب ونحوه اذا اخبر الثقة بطهارته حكمنا بذلك ولو اخبر بنجاسته حكمنا بذلك ايضا وعند فقدان الامرين نرجع الى الاصل وهو يقتضي الطهارة ، وفي مقامنا نريد التعرف عما يقتضيه الاصل عند الشك في الحجّية لنرجع اليه عند تعذر اقامة الدليل على احد الامرين فان الاصل عند الشك في الطهارة والنجاسة يقتضى الطهارة ولكن عند الشك في الحجّية ماذا يقتضي؟
وفي هذا المجال ذكر قدسسره ان الدليل اذا كان مفيدا للقطع ـ كالخبر المتواتر ـ فهو حجّة جزما لما تقدم من حجّية القطع ، وان لم يكن مفيدا لذلك ـ كخبر الثقة ـ فان قام دليل قطعي على حجّيته حكمنا بها والاّ رجعنا الى الاصل وهو يقتضي عدم الحجّية.
__________________
(١) وتسمى الامارة بالدليل المحرز ، فان خبر الثقة مثلا ناظر الى الواقع ويريد احرازه.