الجواب الثالث :
وهو الجواب المطروح من قبل السيد الشهيد (١).
وحاصله : انا نعلم ان الشارع المقدّس شرّع شكلين من الاحكام الواقعيّة : المحرمات والمباحات : فحكم على الخمر بالحرمة وعلى الخل بالحليّة. والمكلّف تارة يحصل له العلم بان هذا المسائل خمر فيحكم بحرمته واخرى يحصل له العلم بخليته فيحكم بأباحته ، ولكن ما هو الموقف حالة الشك؟ فاذا واجه المكلّف سائلا يشك في انه خل او خمر فالشارع لا بدّ وان يحدد موقفه اتجاه حالة الشك هذه ، ولاجل ان يتجلى المطلب اكثر افرض نفسك المشرع وافرض انك حكمت بحرمة الخمر وحلية الخل وسألك عبدك عن حكم السائل المشكوك فجوابك لا يخلو من احد شقّين :
أ ـ ان تقول له : ضع السائل المشكوك امامي لا شخّص انه خمر او خل ، او يفرض ان الله سبحانه يلهم العبد بالواقع ، وهذا الطريق ليس عمليا وميسرا فلا بدّ من التفتيش عن طريق آخر.
ب ـ ان تجرى عملية موازنة بين مصلحة الخل ومفسدة الخمر فان رأيت المفسدة اقوى اصدرت قرارا عاما بلزوم الاجتناب عن كل مشكوك تخفّظا منك على التجنّب عن المفسدة التي هي اهم وان لزم من ذلك التضحية بمصلحة الخل فيما لو كان المشكوك خلا واقعا ، وان فرض العكس بان فرض اهميّة مصلحة الخل اصدرت قرارا عاما باباحة كل مشكوك تحفّظا على مصلحة الخل وان لزم من
__________________
(١) والجواب المذكور شكّل خطا له تأثيره في المسائل الاخرى وسوف نرى فيما بعد يذكر قدسسره انه بناء على مختارنا في الجواب عن شبهة التضاد يلزم ان تكون النتيجة كذا وبناء على مسلك غيرنا تكون النتيجة شيئا آخر ، ومن هنا كان لهذا الجواب اهميّته الكبرى.