واقعا بل اثبات ان المراد واقعا معنى يناسب الارسال وهو الوجوب.
الثمرة بين الاتجاهات.
قوله ص ١١٧ س ١ وتترتب فوارق عملية ... الخ :
بعد اتضاح الاتجاهات الثلاثة في تفسير نكتة استفادة الوجوب وهي : الوضع ، حكم العقل ، مقدمات الحكمة قد تسأل عن الفارق العملي بينها رغم انها جميعا تثبت الوجوب ، ان الفارق يظهر في موردين :
١ ـ اذا استعملت صيغة الامر في الاستحباب فقيل مثلا « اغتسل للجمعة » ، فهذا الاستعمال في الاستحباب بناء على الاتجاه الاول القائل بالوضع يكون مجازا لان الصيغة موضوعة للوجوب فاستعمالها في الاستحباب مجاز ، بينما على الاتجاه الثاني يكون استعمالها حقيقيا ، اذ صاحب الاتجاه الثاني يقول ان الصيغة موضوعة لاصل الطلب واستفادة الوجوب منها يكون بحكم العقل ، ومن الواضح انه في حالة ارادة الاستحباب تكون الصيغة مستعملة في اصل الطلب ايضا غاية الامر لا يحكم العقل بالوجوب لاجل الترخيص في ترك الغسل.
واما على الاتجاه الثالث فالاستعمال حقيقي ايضا ، اذ عليه تكون الصيغة موضوعة للطلب واستفادة الوجوب منها يكون بالاطلاق فاذا لم يرد الوجوب فاقصى ما يلزم تقييد الاطلاق لا استعمال الصيغة في غير معناها ـ وهو الطلب ـ وواضح ان تقييد الاطلاق ـ مثل اعتق رقبة مؤمنة ـ لا يلزم منه المجازية لان ارادة المقيد تكون بدال آخر ـ مثل قيد مؤمنة ـ من دون استعمال المطلق في غير معناه.
٢ ـ وهذه الثمرة مترتبة على الاولى وحاصلها : ان يقال انه لو وردت اوامر