توجيه ثالث لاصالة عدم الحجّية :
فيما سبق ذكرنا بيانين لتوجيه اصالة عدم الحجّية :
أ ـ عدم المقتضي لتغير الموقف العملي.
ب ـ دلالة دليل البراءة بالالتزام على نفي الحجّية المشكوكة.
والآن نستعرض بيانا ثالثا لذلك وهو التمسك بالآيات الناهية عن اتباع الظن فانها شاملة لكل ظن من الظنون بما في ذلك خبر الثقة مشكوك الحجّية فكل ظن يشك في حجّيته فهو بمقتضى الآيات المذكورة ليس بحجّة.
وقد اعترض الميرزا على هذا البيان بان الآيات حيث انها تنهى عن الظن فلا بد وان يثبت في المرحلة الاولى ان الخبر ظن حتى نتمسك بالآيات للنهي عنه ، اذ التمسك بعموم الحكم فرع ثبوت موضوعه ، وبعد هذا اضاف قدسسره انه بناء على مختارنا في باب الحجّية ـ وهو ان معنى جعلت الخبر حجّة : جعلته علما وطريقا ـ يكون شكنا في حجّية الخبر شكا بالتالي في كون الخبر علما وليس بظن ، ومع احتمال كونه علما فلا يصح التمسك بالآيات لاثبات النهي عنه ويكون التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية نظير اكرم العلماء فانه عند الشك في رجل معيّن انه عالم او لا لا يصح التمسك بعموم اكرم العلماء لاثبات عالميته ووجوب اكرامه ، اذ عموم اكرم يقول : ان من كان عالما يجب اكرامه ولا يشخص ان هذا عالم او لا.
واجاب السيد الشهيد عن ذلك بان النهي في الآيات المذكورة لو كان نهيا مولويا تكليفيا لصح ما ذكره الميرزا قدسسره ، ولكن الصحيح انه نهي ارشادي اي يرشد الى ان الظن ليس بحجّة ، واذا قبلنا هذا نضيف اليه ان معنى الحجّية اذا