على المجموع : الاركان وغيرها.
ومن هنا يتضح ان الاجزاء الباقية ان لم يؤت بها لم تكن اجزاء وان اتي بها كانت اجزاء ، ولا محذور في ان يكون الشيء على تقدير وجوده جزء وعلى تقدير عدمه ليس بجزء كما هو الحال في الكلمة فانها موضوعة للحرفين فصاعدا ، فاذا فرض ان المتكلم تلفظ بحرفين كانت الكلمة مركبة من حرفين ولا يكون الحرف الثالث جزء ، واذا تلفظ بالحرف الثالث كانت مركبة من ثلاثة حروف والحرف الثالث جزء منها ، فالحرف الثالث جزء على تقدير وجوده وليس جزء على تقدير عدمه.
قوله ص ٤٥٩ س ١٠ بخصوصه :
اي يكون اطلاق الصلاة على خصوص الواجد لتمام الاجزاء مجازا ، واما اطلاقه على البعض ـ اي الاركان ـ فليس مجازا.
قوله ص ٤٥٩ س ٢٠ وفي بعض الحالات :
العطف تفسيري.
ثمرة البحث.
قوله ص ٤٦٠ س ٤ الجهة الرابعة : يذكر عادة لهذا البحث ثمرتان :
قد يسأل سائل : انا لفترة كنا نبحث عن وضع اسم الصلاة مثلا للصحيح او للاعم ولكن ما هي ثمرة هذا البحث؟
والجواب : ان الاعلام ذكروا ثمرتين :
الثمرة الاولى :
ولاجل ان تتضح هذه الثمرة نذكر مقدمة حاصلها ان التمسك باطلاق اللفظ