ولو كانت هي جعل الحكم المماثل لمضمون الامارة.
قوله ص ٢٦ س ٥ ولو بافتراض ... الخ : اي اما يفرض انّه لم ينشأ من مصلحة مستقلة خاصة به او يفرض نشوؤه من مصلحة خاصة به ولكنها غير قائمة بالمتعلق بل بنفس الجعل كما يختار ذلك ـ قيام المصلحة باصل الجعل ـ السيد الخوئي دام ظله.
قوله ص ٢٦ س ٧ سواء جعل هذا : اي الحكم الظاهري وهو حجيّة الامارة.
الجواب الثاني :
ما ذكره السيّد الخوئي دام ظله من ان صلاة الجمعة إن كانت حراما واقعا مثلا ودلت الامارة على وجوبها فسوف يجتمع حكمان : الحرمة الواقعيّة والوجوب الظاهري ، وهذان الحكمان ليس بينهما تناف بل كمال الألفة ، اذ سبب التنافي لا يخلو من احد امور ثلاثة كلها لا تصلح لذلك :
أ ـ ان ينشأ التنافي من نفس كون احد الحكمين وجوبا والآخر حرمة ، حيث ان الوجوب والحرمة بما هما وجوب وحرمة متنافيان.
ويرده : ان الوجوب ليس الاّ اعتبار الفعل في ذمة المكلّف والحرمة ليست الاّ اعتبار عدم الفعل ، وواضح ان اعتبار الامرين المتنافيين معقول فان الاعتبار سهل المؤونة ، فيمكن ان نعتبر انسانا معينا رجلا وامرأة في وقت واحد ، او نعتبر وقتا واحدا ليلا ونهارا وهكذا.
ب ـ ان يكون التنافي من حيث المبادىء فالوجوب بما انه ناشىء عن مصلحة والحرمة عن مفسدة يحصل التنافي بينهما حيث يلزم اجتماع المصلحة