قوله ص ٤٥٨ س ١٥ المقيد بحالته :
اي المقيد بحالته الخاصة مثل حالة الاضطرار ، فان التيمم مقيد بحالته الخاصة وهي الاضطرار.
قوله ص ٤٥٨ س ١٧ بحالتي الاختيار والاضطرار :
فالوضوء والغسل مقيد بحالة الاختيار بينما التيمم مقيد بحالة الاضطرار.
قوله ص ٤٥٨ س ١٨ يمكن اخذ الجامع بينها :
اي ان مثل البسملة يمكن اخذها في الجامع باحد نحوين :
أ ـ ان يؤخذ في الجامع التخيير بين البسملة وبين ان يعيش المصلي حالة التقية.
ب ـ ان يؤخذ في الجامع الاتيان بالبسملة عند عدم التقية.
قوله ص ٤٥٩ س ٥ المعاجين والمركبات :
العطف تفسيري.
قوله ص ٤٥٩ س ٨ فيكون مراده الابهام في تشخيص المعنى :
المناسب بدل تشخيص المعنى : مشخصات المعنى. والمراد تفاصيله واجزاؤه.
الجامع على القول بالاعم.
ذكرنا فيما سبق ان الآخوند قدسسره صوّر الجامع بناء على الصحيح حيث قال : ان الافراد الصحيحة تشترك في اثر واحد وهو النهي عن الفحشاء ، والاشتراك في اثر واحد يستلزم وجود جامع واحد يكون هو المؤثر ، ولكنه حينما وصل الى تصوير الجامع بناء على الاعم قال : انه لا يمكن وجوده لان ذلك الجامع