عدم الاحتياج دائما وفي جميع الموارد او عدم الاحتياج ولو في مورد واحد؟ فان كان المقصود هو الأوّل لزم منه خروج كثير من المسائل الاصوليّة عن علم الاصول مثل مسألة ان صيغة « افعل » ظاهرة في الوجوب وصيغة « لا تفعل » ظاهرة في الحرمة والجملة الشرطيّة ظاهرة في المفهوم وهكذا فيما لو فرض ان صيغة « افعل » او « لا تفعل » او الجملة الشرطيّة وردت في روايات ظنيّة الصدور يرويها الثقات ، فان تحصيل الحكم من مثل الروايات المذكورة بحاجة الى ضم قاعدة أخرى اصولية وهي ان خبر الثقة حجّة ، اذ من دون ضم هذه القاعدة لا يمكن الاخذ بالرواية واستنباط الحكم منها.
وان كان المقصود هو الثاني ـ اي ان المراد من عدم الاحتياج هو عدم الاحتياج ولو في مورد واحد ـ فاللازم من ذلك دخول مسألة ظهور الصعيد في علم الاصول فيما اذا وردت كلمة « الصعيد » في رواية قطعيّة من حيث السند والدلالة وبقيّة الجهات بحيث لا يكون تحصيل الحكم منها بحاجة لشيء سوى معرفة معنى كلمة « الصعيد » بنحو لو عرفنا ان معناها مطلق وجه الأرض مثلا كان الحكم بوجوب التيمم بذلك ـ اي بمطلق وجه الأرض ـ ثابتا بلا حاجة الى شيء آخر.
٢ ـ انه دام ظله ذكر ان مسألة حجيّة الظهور ليست اصوليّة لانها واضحة لدى الجميع ولا خلاف فيها.
ويرد عليه : ان وضوح المسألة وعدم الخلاف فيها لا يصير سببا لعدم كونها اصولية ، فان صيرورة المسألة اصوليّة ليس مسببا عن وقوع الخلاف والغموض فيها حتى اذا زالا ـ الخلاف والغموض ـ زالت اصوليتها بل الأمر بالعكس تماما فان الخلاف والغموض وعدمهما ينصّبان على المسألة الاصولية لا ان الاصولية