ثبوتها واقعا (١).
هذا في الامارة ، وهكذا في الاصل فانه منجّز ومعذر ايضا ، فالاصل الذي نتمسّك به اذا كان اصل البراءة افادنا العذر من مخالفة الحرمة لو كانت ثابتة واقعا ، واذا كان اصل الاحتياط فهو منجز للحرمة لو كانت ثابتة واقعا.
الجواب على الاشكال الثالث :
واما الاشكال الثالث فقد ذكر له قدسسره اجابتين :
١ ـ ما ذكره الشيخ النائيني قدسسره من ان القاعدة لا تكون اصوليّة الا اذا توفر فيها ركنان :
أ ـ ان تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي.
ب ـ ان تقع كبرى في الدليل ، فمثلا نقول : كلمة « الصعيد » ظاهرة في مطلق وجه الارض وكل ظهور حجة ، اذن يجب التيمم بمطلق وجه الأرض.
مثل هذا الدليل يسمى بقياس الاستنباط حيث بواسطته يستنبط الحكم الشرعي للتيمم. وفي هذا الدليل نرى ان الصغرى هي « كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض » وهي ليست اصوليّة لانها وقعت صغرى في الدليل بخلاف قاعدة « كل ظهور حجّة » فانها حيث وقعت كبرى في الدليل كانت قاعدة اصوليّة.
__________________
(١) مصطلح التنجيز يستعمل عند ما تدل الامارة او الاصل على حكم الزامي وهو الوجوب او الحرمة فيتنجّز كل واحد منهما على تقدير ثبوته واقعا ، بينما مصطلح التعذير يستعمل عند ما يدلان على الاباحة حيث يكونان عذرا من مخالفة الحرمة او الوجوب لو كانا ثابتين واقعاً.