محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده .......... ١٠٠
الجهة الثانية : عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة ..................... ١٠٤
الجهة الثالثة : وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة ......... ١٠٥
الجهة الرابعة : عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا ١٠٧
الجهة الخامسة : القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه : ١٠٧
الأوّل : الخلل العمدي مبطل ......................................... ١٠٨
الثاني : إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه ، تبطل الصلاة وتجب الإعادة ١٠٨
الثالث : الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا ............................... ١٠٩
النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل ١١٠
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده ............... ١١١
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله .............. ١١٣
القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا .................. ١١٤
القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل ................... ١١٤
القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام ......................... ١١٥
إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال ............. ١١٧
الأجزاء غير الركنية على الترتيب : ................................... ١١٩
نسيان القراءة ....................................................... ١١٩
نسيان التشهد ...................................................... ١٢١
نسيان السجدة الواحدة .............................................. ١٢٢
نسيان السلام ...................................................... ١٢٣
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي