الجهة الثالثة
في الدليل على اعتبارها ، وهو من وجوه
فمنها : رواية حفص بن غياث المرويّة في الكتب الثلاثة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيها : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال عليهالسلام : « نعم ». فقال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أفيحلّ الشراء منه؟ » قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمَّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك » ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » (١).
ومنها : المروي عن الصادق عليهالسلام في حديث فدك : « إن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال عليهالسلام : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ولم تسأل البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟! إلى أن قال : وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر » (٢).
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « كلّ
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، باب ( من كتاب الشهادات ) ح ١ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥١ ، باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح ٣٣٠٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٥ ، باب البيّنات ، ح ١٠٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٥ ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب ٢٥ ، ح ٢.
(٢) « علل الشرائع » ص ١٩٠ ، ح ١ ؛ « تفسير القمّي » ج ٢ ، ص ١٥٦ ؛ « الاحتجاج » ، ص ٩٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٥ ، أبواب كيفيّة الحكم. باب ٢٥ ، ح ٣.