قاعدة لا تعاد (*)
ومن القواعد الفقهيّة قاعدة « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس » التي تنطبق على فروع كثيرة مذكورة في الفقه ، في أبواب الخلل من كتاب الصلاة.
ومدرك هذه القاعدة هي الرواية المرويّة الصحيحة عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، رواها الفقيه بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام قال عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس : الظهور ، والوقت ، والقبلة والركوع ، والسجود ـ ثمَّ قال : ـ القراءة سنّة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض السنّة الفريضة » (٢).
ولا يمكن الخدشة فيها من حيث السند والصدور ؛ لصحّة سندها وعمل الأصحاب بها ، فالعمدة بيان مقدار دلالتها.
وتوضيحها في ضمن مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في أنّه هل تشمل إخلال العامد العالم بالحكم ، بمعنى أنّه لو أخلّ بشرط أو بجزء بسبب عدم إتيانه بهما عمدا عالما ، أو أتى بمانع عمدا مع علمه بأنّه مانع ، فعقد المستثنى منه ـ أي قوله عليهالسلام « لا تعاد الصلاة » ـ يدلّ على عدم لزوم الإعادة وكفاية ما أتى به أم لا؟
__________________
(١) « القواعد » ص ٢٣٢ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي » ج ٣ ، ص ٥٠٩ ؛ « المبادي العامة للفقه الجعفري » ص ٢٤٤.
(٢) « الفقيه » ج ١ ، ص ٣٣٩ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٩٩١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٤ ، ص ٧٧٠ ، أبواب القراءة في الصلاة ، باب ٢٩ ، ح ٥.