الدم أتترك الصلاة؟ فقال : « نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » (١).
ومنها : رواية صفوان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أتصلي؟ قال عليهالسلام : « تمسك عن الصلاة » (٢).
ومنها : رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال عليهالسلام : « أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر » الحديث (٣).
وأيضا هناك روايات أخر تمسكوا بها أيضا لإثبات هذه القاعدة تركناها لكي لا يطول المقام ، وما ذكرنا منها أظهر في المقصود ممّا لم نذكر.
ومع ذلك كلّه يمكن المناقشة في دلالة هذه الروايات على اعتبار هذه القاعدة بطور الكلية في الشبهة الحكميّة والموضوعيّة بصرف احتمال كون الدم حيضا مع عدم محذور شرعا من الحكم بحيضيّته ، بمعنى عدم دليل شرعي على عدم كونه حيضا.
أمّا الطائفة الأولى : فالظاهر منها كون الدم حيضا على أيّ حال ، بلا اشتباه في كونه حيضا أم لا ، وأنّما الشكّ في كونه من الحيضة الأولى أم الثانية ، فيقول عليهالسلام بأنّ الدم الذي قبل العشرة من الحيضة الأولى وما بعدها من الثانية. وذلك من جهة أنّ النقاء المتخلّل بين الدمين إذا لم يزد مع ما في طرفيه على العشرة فالمجموع حيضة واحدة ، وإلاّ ـ كما في المقام ـ فالدم الأوّل من حيضة والثاني من حيضة أخرى ، وإلاّ يلزم أن يكون أكثر الحيض أكثر من العشرة ، وهو معلوم العدم ؛ فليس في مقام الحكم بكونه حيضا فيما إذا تردّد بين كونه حيضا وبين عدمه.
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٩٧ ، باب الحبلى ترى الدم ، ح ٥ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٨٦ ، ح ١١٨٧ ، باب الحيض والاستحاضة و. ح ١٠ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٧٤ ، باب الحبلى ترى الدم ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٧٦ ، أبواب الحيض ، باب ٣٠ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٨٧ ، باب الحيض والاستحاضة و. ح ١٦ ، « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٧٨ ، باب الحبلى ترى الدم ، ح ٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٧٧ ، أبواب الحيض ، باب ٣٠ ، ح ٤.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٢١٨ ، باب الحيض والاستحاضة و. ح ٤١ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٤٩٩ ، باب المرأة تحيض في يوم من أيّام شهر رمضان ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٦٠١ ، أبواب الحيض ، باب ٥٠ ، ح ٣.