ولعلّه لهذه الجهة اختار شيخنا الأعظم قدسسره هذا الوجه مدركا لرجوع المغرور إلى الغارّ فيما إذا كان المشتري عن الفضولي جاهلا بأنّ البائع فضولي وليس بمالك فتضرّر (١).
الخامس : الأدلّة الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور إلى الغارّ في مقدار الضرر الذي أوقعه فيه بواسطة تغريره له ، مثل الروايات الواردة في تدليس الزوجة الدالّة على رجوع الزوج بالمهر على المدلّس ، معلّلة بقوله عليهالسلام « لأنّه دلّسها » في خبر رفاعة : « وإن المهر على الذي زوّجها وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها » (٢) فجعل عليهالسلام مناط الرجوع وعلّته تدليسه لها ، أي خدع الزوج بتدليسه إيّاها وإرائتها على خلاف الواقع ، فمقتضى عموم التعليل رجوع كلّ من خدع وتضرّر إلى الذي خدعه.
وصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الرجل الذي يتزوّج إلى قوم ، فإذن امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : « لا ترد ، إنّما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ». قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال عليهالسلام : « لها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ». (٣)
ففي هذه الصحيحة وإن لم يذكر سبب ضمان الولي لما ساقه إلى زوجته العوراء ، ولكن يفهم منها من لفظة « يغرم » وأنّه يدلّ حسب المتفاهم العرفي منه تدارك الضرر الذي أوقع الزوج فيه.
وأيضا صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ولّته امرأته أمرها ، وذات
__________________
(١) « المكاسب » ص ١٤٦.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، ح ٩ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٦٩٧ ، باب التدليس في النكاح ، ح ٨ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٧٨ ، باب حكم المحدودة ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٩٦ ، أبواب العيوب والتدليس ، باب ٢ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٠٦ ، باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة ، ح ٦ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، باب ما يرد منه النكاح ، ح ٤٤٩٨ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٠١ ، باب التدليس في النكاح ، ح ١٢ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٨٦ ، باب العيوب الموجبة للردّ ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٩٣ ، أبواب العيوب والتدليس ، باب ١ ، ح ٦.
![القواعد الفقهيّة [ ج ١ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F704_qavaed-feqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
