التجاوز عدم غفلته عن إيجاد الشرط وأنّه لم يترك.
والحاصل : أنّ صور هذه المسألة كثيرة.
والضابط في جريان القاعدتين وعدم جريانهما هو أنّه لو كان حدوث الشكّ بعد العمل ، أو في الأثناء بعد التجاوز عن المحلّ المقرّر للمشكوك ، وكان الشكّ متمحّضا في انطباق المأتي به مع المأمور به ، ولم يكن هذا الشكّ مسبوقا بالشكّ في صحّة المركّب المأمور به قبل أن يشرع في العمل لاحتمال فقد شرط أو وجود مانع ، فحينئذ يكون مورد جريان القاعدة.
مثلا لو احتمل أن يكون جنبا ، ثمَّ غفل ودخل في الصلاة ، أو دخل باستصحاب عدم الحدث ثمَّ زال الاستصحاب ، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بعد العمل ، أو التجاوز في أثنائه بعد التجاوز عن المحلّ المقرّر شرعا للمشكوك ؛ لأنّ الشكّ في صحّة العمل بعده مسبوق بالشكّ فيها قبله ، فيجب على الفقيه مراعاة هذا الضابط في مقام إجراء هاتين القاعدتين.
المبحث التاسع
في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء
بل في الغسل والتيمم أيضا
فنقول : أمّا بناء على مسلك شيخنا الأستاذ قدسسره عليهالسلام من اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة فقط ، (١) فلا إشكال في البين حتّى يحتاج إلى بيان الوجه.
وأمّا بناء على ما ذكرنا من وحدة الكبرى المجعولة في القاعدتين ، وأنّ عموم
__________________
(١) « فوائد الأصول » ج ٤ ، ص ٦٢٦.