تشمل نقصان ركعة أو ركعتين.
وكصحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام أيضا في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، فقال عليهالسلام : « يتمّ ما بقي من صلاته ، تكلّم أو لم يتكلّم » (١). بناء على أنّ السّلام في غير محلّه كلام لا يضرّ بالصلاة لو وقع سهوا ، لا أنّه مخرج حتّى لا يمكن التدارك ويكون ما بقي من صلاة من ركعة أو ركعتين خارجا عن الصلاة لو أتى به.
وحاصل الكلام في نقصان الركعة فما زاد أنّه إن قلنا بأنّ السّلام الواقع سهوا في غير محلّه ليس بمخرج ـ كما أنّه هو الصحيح ـ فإن كان تذكر النقصان بعد السّلام ولكن قبل إتيان المبطل ـ أي ما هو المنافي عمدا وسهوا ـ فمقتضى القاعدة هو تدارك ما فات من الركعة أو الركعتين ، ولا شيء عليه إلاّ سجدات السهو لما زاد سهوا من التشهّد والتسليم. وأمّا إن قلنا بأنّه ـ أي السّلام ـ مخرج ، فأيضا يجب تدارك الركعة فما زاد ، لكن للروايات لا للقواعد الأوّليّة.
وأمّا الصورة الثالثة : أي إن كان تذكر النقصان بعد فعل المبطل وما هو المنافي عمدا وسهوا ، كما أنّه لو أحدث وتذكر النقصان ، فلا شكّ في وجوب الإعادة.
والكلام إلى هنا كان في نقيصة الأركان سهوا ، أو نقصان الركعة فما زاد المشتمل على الأركان.
وبعبارة أخرى : كان الكلام في نسيان النيّة بناء على إمكان نسيانها ، أو نسيان تكبيرة الإحرام ، أو القيام حالهما ، أو نسيان الركوع ، أو القيام المتّصل به ، أو نسيان السجدتين ، أو نسيان الركعة أو ما زاد.
وأمّا لو كان المنسي غير الأركان ـ من أجزاء الصلاة وشرائطها ـ فلا تبطل
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٦ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح ٥٧ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٤٣٤ ، باب من تكلّم في الصلاة ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب ٣ ، ح ٥.