قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله (*)
والكلام فيها تارة : في سندها ، وأخرى : في دلالتها وموارد جريانها.
أما الأوّل : فالأصل فيه الخبر المشهور المعروف المروي عند العامّة والخاصّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو قوله : « الإسلام يجبّ ما قبله » (١).
وفي مجمع البحرين بزيادة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « والتوبة تجبّ ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب » (٢) وفي المحكى عن أبي الفرج الأصبهاني ، وأيضا في المحكي عن سيرة ابن هشام ـ في حكاية إسلام مغيرة بن شعبة ـ أنّه وفد مع جماعة من بني مالك على مقوقس ملك مصر ، فلمّا رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق وفرّ إلى المدينة مسلما ، وعرض خمس أموالهم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم يقبله ، وقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا خير في غدر ». فخاف المغيرة على نفسه ، وصار يحتمل ما قرب وما بعد فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الإسلام يجبّ ما قبله » (٣).
وأيضا ذكر ابن سعد في كتابه « الطبقات الكبير » قصة إسلام مغيرة بن شعبة وغدره برفقائه من بني مالك ، وقتلهم وسلبهم أموالهم وفراره إلى المدينة وعرضه
__________________
(*) « الحق المبين » ص ٩٣ ؛ « عناوين الأصول » عنوان ٦٧ ؛ « خزائن الاحكام » العدد ٣٤ ؛ « مجموعه رسائل » ص ٤٨ ؛ « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة » ص ١٢٣ ؛ « القواعد » ص ٣٧ ؛ « القواعد فقهي » ص ٢٢٥ ؛ « القواعد الفقهية » ص ٢١٥ ؛ « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكرانى ) ج ١ ، ص ٢٥٧ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ١٧١ ؛ « قواعد الفقهية » العدد ٤٠ ، ص ١١٤.
(١) ٢ « عوالي اللئالي » ج ٢ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٥ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٣٨ ؛ « مستند احمد بن حنبل » ج ٤ ، ص ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥ ؛ « جامع الصغير للسيوطي » ج ١ ، ص ١٢٣.
(٢) « مجمع البحرين » ج ١ ، ص ٣٣٦ « جبّ ».
(٣) « الأغاني » ج ١٦ ، ص ٨٢ ، « السيرة النبويّة » ، ج ٣ ، ص ٣٢٨.