وفي بعض الروايات أنّ المرأة إذا تجاوز الدم عن عادتها فهي تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال عليهالسلام : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » (١).
وفي موثّق يونس بن يعقوب ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها ، قال عليهالسلام : « تنظر عادتها التي كانت تجلس ، ثمَّ تستظهر بعشرة أيّام » (٢). والحاصل أن أخبار الاستظهار مختلفة جدّا من حيث تعيين مقدار الاستظهار بين يوم واحد ، ويومين ، وثلاثة أيّام ، وعشرة أيّام ، وثلثي أيّامها في النفساء ؛ ولذلك حملوها على الاستحباب.
وعلى كلّ حال المقصود من الاستظهار تبيّن حال الدم وأنّه بعد تجاوزه عن مقدار عادتها العدديّة هل ينقطع على العشرة أو ما دونها حتى يكون المجموع حيضا ، أو يتجاوز عن العشرة حتى تأخذ بعادتها؟ فلا ربط لها بقاعدة الإمكان.
السادس : الإجماع ، وقد ادّعاه جماعة من الأصحاب كالمحقّق في المعتبر (٣) ، والعلامة في المنتهى (٤).
وقال في القواعد : وكلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. (٥) وأرسله إرسال المسلّمات.
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٨٩ ، باب حكم الحيض والاستحاضة و. ح ٦١ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٤ ، باب الاستظهار للمستحاضة ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٥٧ ، أبواب الحيض ، باب ١٣ ، ح ٩.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٢٥٩ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٨٢ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٥١٦ ، باب الاستظهار للمستحاضة ، ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٥٨ ، أبواب الحيض ، باب ١٣ ، ح ١٢.
(٣) « المعتبر » ج ١ ، ص ٢٠٣.
(٤) « المنتهى » ج ١ ، ص ٩٨.
(٥) « قواعد الأحكام » ج ١ ، ص ٢١٣.