ليس له وجود مستقلّ فلا يقال إنّه قد تجاوز عنه. وأمّا نفس المشروط فلا شكّ في وجوده حتّى تجري فيه قاعدة التجاوز ؛ لأنّه موجود قطعا.
ولكن الأظهر جريان قاعدة التجاوز في الشرط والمشروط ، أمّا في الشرط المشكوك الوجود فلأنّ الجهر وكذلك الإخفات شيء شكّ في وجوده بعد التجاوز عن محلّه ، وعدم كونه جوهرا ومستقلّ الوجود لا ينافي مع كونه شيئا كما هو واضح وأمّا في المشروط فلأنّ المشروط بوصف كونه صحيحا مشكوك الوجود ، فلا فرق بين الشرط العقلي وبين الشرط الشرعي لما هو جزء.
المبحث الثامن
في أنّه يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكلّف محرزا ـ بإحراز وجداني أو تعبّدي ـ جميع أجزاء المركّب المأمور به ، وشرائطه وموانعه ، وأنّ متعلّق التكليف عبارة عن المركّب من هذه الأمور ، وإنّما الشكّ يكون بعد العمل وفي مقام انطباق المأتي به ، على ما هو المأمور به ، فلا يتحقّق مثل هذا الشكّ إلاّ بعد العمل ؛ لأنّه لا بدّ وأن يكون عمل في البين كي تشكّ في أنّه مطابق مع المأمور به أم لا؟ فمركز الشكّ في هاتين القاعدتين هو انطباق العمل المأتي به على المأمور به.
وأمّا إذا كان شكّه في صحّة العمل من جهة احتمال اعتبار شيء في العمل ـ شرطا أو جزء ، أو احتمال اعتبار عدمه كي يكون مانعا ـ فهذا غير مربوط بالقاعدتين ، بل لا بدّ من المراجعة إلى الأمارات ، وعند فقدها إلى الأصول العمليّة لعلاج هذا الشكّ ، ولا ربط له بمفاد القاعدتين.
وبعبارة أخرى : هاتان القاعدتان من الأصول المستعملة في مقام الامتثال وإسقاط التكليف ، لا في مقام إثبات التكليف ، فلا بدّ في جريان القاعدتين من صدور عمل عن المكلّف والشكّ في مطابقته لما هو المأمور به. فإن كان حصول هذا الشكّ في