البحث في القواعد الفقهيّة
٢٣/١ الصفحه ٣٦٤ : وما هو فيه المفسدة ،
فإنّ من رضي بفعل قوم فهو منهم ، فضلا من أن يكون هيّأ له المقدّمات أو بعضها.
نعم
الصفحه ٣٦٦ :
فالمراد من
الإعانة على الإثم مساعدة الآثم في الإثم الذي يصدر منه ، وذلك بإيجاد جميع
مقدّمات الحرام
الصفحه ٣٦٨ :
وأمّا الصورة
الرابعة ، أي فيما إذا وقع الإثم في الخارج من شخص ، وأوجد شخص آخر بعض مقدّمات
ذلك
الصفحه ٣٦٩ :
الفعل المحرّم
حالة منتظرة إلاّ وجود هذه المقدّمة ، فكيف يمكن أن يقال بأنّها ليست إعانة على
الإثم
الصفحه ٧٥ : ، والثاني شرك وطلب الخير من هبل أو من الأزلام.
الجهة الرابعة
في بيان أنّ الاستصحاب
مقدّم عليها ،
أو
الصفحه ٣٣٧ :
المطلق على المقيّد.
المبحث السادس
في أنّ الغير
المعتبر دخوله فيه في خصوص قاعدة التجاوز يشمل مقدمات
الصفحه ٣٣٩ : ء الأجزاء ومقدّمات الأجزاء.
وحيث قلنا بعدم
اختصاصها بالصلاة فلا فرق فيما ذكرنا من شمول لفظ « الغير
الصفحه ٣٦٥ :
الإثم وإن كان من المقدّمات البعيدة.
وأمّا المقدّمات
القريبة فيمكن أن يعدّ إعانة عرفا ولو لم يكن بقصد
الصفحه ٣٦٧ : ء أكان ذلك الفعل من قبيل البرّ والتقوى ، أو كان من قبيل الإثم والعدوان
ـ عبارة عن إيجاد مقدّمة من مقدّمات
الصفحه ٢٩ : القاعدة. ولكن في جميع مقدّمات هذا الدليل إشكال.
الرابع : ما أفاده كاشف اللثام من أنّه لو لم يعتبر قاعدة
الصفحه ٣٣ : مقدّمة على الصفات فيحكم بحيضيّته ؛ ولذا وردت في الروايات أنّ الصفرة في
أيّام الحيض حيض وفي غيرها استحاضة
الصفحه ١٠٥ : ويكون من مقدّمات الركوع وليس داخلا في حقيقته ، فلو
دلّ دليل على أنّ القيام المتّصل بالركوع ركن فهو
الصفحه ١٥٨ : المسلم التي هي أمارة التذكية وتكون مقدّمة عليها ، فيدلّ على اختصاص
أماريّة يد المسلم على التذكية بما لا
الصفحه ١٧٣ : الأمارات
والأصول
وحيث تقدّم أنّها
أمارة ، وأيضا تقدّم أنّ كلّ أمارة مقدّم على كلّ أصل من
الصفحه ٢٢٥ : بينهما
أيضا طوليّة ، كما ذكرنا.
ولكن مع أنّه خروج
عن ظاهر مقدّم على احتمال الرابع ، وهو أن يكون كناية