قتل المسلم لكونها إعانة على ذلك الإثم العظيم ، لا لكونه إثم مستقلّ في قبال قتل النفس المحترمة.
منها : ما في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام حكاية قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه » (١).
والمستفاد من ظاهر هذا الحديث مفروغية حرمة الإعانة على النفس وأنّها موجبة لاستحقاق العقاب ، وأخبر أنّ أكل الطين من مصاديقها كي يرتدع منه خوفا من العقاب.
وإن كان من المحتمل أن يكون صلىاللهعليهوآلهوسلم بصدد إرشاد من يأكل الطين ، وأنّ العاقل لا يرتكب أمرا يكون موجبا لهلاك نفسه. لكن هذا الاحتمال ضعيف ، والظاهر هو الأوّل.
منها : الأخبار الواردة في حرمة معونة الظالمين في ظلمهم ، وهي كثيرة ولها باب مخصوص في كتاب الوسائل (٢) والمستدرك (٣) ، وإن شئت راجع إليهما.
منها : ما ورد في حرمة إجارة داره لأن يباع فيها الخمر ، كخبر جابر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر بيته فيبتاع فيه الخمر ، قال عليهالسلام : « حرام أجرته » (٤).
منها : ما رواه الكليني بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر عشرة غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ،
__________________
(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، باب أكل الطين ، ح ٨ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٦ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ١١١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٩٣ ، أبواب الأطعمة والأشربة ، باب ٥٨ ، ح ٧.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٢٧ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٤٢.
(٣) « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ١٢٢ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٣٥.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ ، ح ٨ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٣ ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ، ح ٦٤ ؛ وج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٧ ، باب المكاسب ، ح ١٩٨ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ، باب كراهيّة إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٢٥ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٣٩ ، ح ١.