الطهر الفاصلة بين الحيضتين ـ فهو من الحيضة الأولى ، وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة.
ومنها : رواية يونس عن الصادق عليهالسلام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، قال عليهالسلام : « تدع الصلاة ». قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : « تصلّي ». قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، قال عليهالسلام : « تدع الصلاة ». قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام ، أو أربعة أيّام قال عليهالسلام « تصلّي » قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام ، أو أربعة أيّام قال عليهالسلام : « تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين الشهر ، فإن انقطع عنها وإلاّ فهي بمنزلة المستحاضة » (١).
ومنها : رواية أخرى عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيّام ، وترى الطهر ستّة أيّام ، فقال عليهالسلام : « إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشّت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » (٢).
ومنها : رواية سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال عليهالسلام : « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنّه ربما تعجل بها الوقت » الحديث. (٣)
ومنها : رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سأل عن الحلبي ترى
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٧٩ : باب أوّل ما تحيض المرأة ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٤٤ ، أبواب الحيض ، باب ٦ ، ح ٢.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١٨٠ ، باب الحيض والاستحاضة. ح ٣ ؛ « الاستبصار » ج ١ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٥٤ ، باب أقلّ الطهر ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٤٤ ، أبواب الحيض ، باب ٦ ، ح ٢.
(٣) « الكافي » ج ٣ ، ص ٧٧ ، باب المرأة ترى الدم قبل أيّامها أو بعد طهرها ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٤٥٣ ، باب حكم الحيض والاستحاضة. ، ح ٢٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٢ ، ص ٥٥٦ ، أبواب الحيض ، باب ١٣ ، ح ١.