وأمّا بحسب الأخبار الواردة في هذا المقام ، فمن جملة ما يدلّ على الجواز رواية حفص بن غياث ، وفيها : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن اشهد له؟ قال : « نعم ». فقال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أفيحلّ الشراء منه؟ » قال : نعم ، فقال عليهالسلام : « لعله لغيره ، فمن أين جائز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه؟ ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ـ ثمَّ قال عليهالسلام : ـ ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق » (١). حيث أنّ هذه الرواية صريحة في جواز الشهادة مستندا إلى اليد ، بل وتدلّ على جواز الحلف أيضا مستندا إليها ، بل يستنكر عدم جواز الشهادة مستندا الى اليد ، وأنّه يلزم منه عدم قيام سوق للمسلمين واختلال النظام.
وأمّا الإشكال على الرواية من ناحية ضعف السند.
ففيه أوّلا : أنّ بعض المشايخ ذكر أنّ كتاب حفص بن غياث القاضي الكوفي معتمد ولو هو عامي.
وثانيا : ضعفها منجبر بالشهرة العظيمة ، حتّى ادّعى بعضهم الإجماع في المسألة ، وإن كان الاستدلال في مثل هذه المسألة التي لها مدارك من الروايات وغيرها بالإجماع لا وجه.
وقد ذكرنا هذا الإشكال على الإجماعات المنقولة في موارد متعدّدة ، وسائر في أغلب الإجماعات.
ثمَّ إنّه ذكر بعض السادة قدسسره وجه آخر لجواز الشهادة مستندا إلى اليد ، حاصله : أنّ الملكيّة أمر ينتزعها العقلاء من الاستيلاء الخارجي لشخص على مال والشارع امضى هذه الطريقة ، ولا شكّ في أنّ الأمر الانتزاعي معلوميّة بمعلوميّة منشأ انتزاعه ،
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٨٧ ، باب ( من كتاب الشهادات ) ح ١ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥١ ، باب فيمن يجب ردّ شهادته. ، ح ٣٣٠٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٥ ، باب البيّنات ، ح ١٠٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٥ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، باب ٢٥ ، ح ٢.