شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة » (١).
ومنها : رواية حمزة بن حمران : أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إنّي حرّة ، فقال عليهالسلام : « اشترها ، إلاّ أن تكون لها بيّنة » (٢).
ومنها : صحيحة العيص ، عن مملوك ادّعى أنّه حرّ ولم يأت بيّنة على ذلك ، أشتريه؟ قال : « نعم » (٣).
ومنها : موثّقة يونس بن يعقوب ، في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ، قال عليهالسلام : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » (٤).
ومنها : ما في الوسائل عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ذكر أنّه لو أقضي إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأنّ من أسلم أقر على ما في يده (٥).
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٣١٣ ، باب النوادر ( من كتاب المعيشة ) ، ح ٤٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩٨٩ ، باب من الزيادات ، ح ٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٦٠ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٤ ، ح ٤.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢١١ ، باب شراء الرقيق ، ح ١٣ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، باب البيوع ، ح ٣٨٢٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٨ ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣١ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ٥ ، ح ٢.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، باب البيوع ، ح ٣٨٢٥ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٧ ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ٥ ، ح ١.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧٩ ، باب ميراث الأزواج ، ح ٣٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٥٢٥ ، أبواب ميراث الأزواج ، باب ٨ ، ح ٣.
(٥) « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٨٢٤ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٣١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٢١٤ ، أبواب كيفيّة الحكم ، باب ٢٥ ، ح ١.