خرج ما قبل البعث والميعاد بالدليل ، فيبقى الباقي ، ومقتضاه حصول الحلّ النفس الأمري ، لكون الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة.
وثالثا : أنّه لو تمَّ ما ذكره لزم وجوب الإمساك بعد الانكشاف بلا فصل ، مع أنّ مقتضى موثّقة زرارة كون وقت الإمساك حين البعث الثاني ، كما هو مذهب الأصحاب أيضا.
ومن ذلك ظهر أنّ مبدأ ذلك الإمساك هو حين البعث الثاني ، ومنتهاه حين الوعد الثاني.
ولو ظهر عدم الذبح ثانيا أيضا فهل يبعث ثالثا ، أم لا؟ فيه وجهان.
المسألة الخامسة : لو أحصر أو صدّ فبعث بهديه ثمَّ زال العارض من المرض أو العدو ، التحق بأصحابه إن لم يفت وقته ، بأن يدرك أحد الموقفين على وجه يصحّ حجّه ، بلا خلاف ، لزوال العذر.
ولصحيحة زرارة : « إذا أحصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس ، فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحجّ من قابل أو العمرة » ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : « يحجّ عنه إذا كانت حجّة الإسلام ، ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه » (١).
قيل : ومثل ذلك اخرى واردة في المصدود (٢).
وإن فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة ، ويقضي الحجّ إن كان واجبا وإلاّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٠ ـ ٤ ، وفي التهذيب ٥ : ٤٢٢ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصدّ ب ٣ ح ١ : فإنّ عليه الحجّ من قابل والعمرة.
(٢) الرياض ١ : ٤٤٣.