وابن عمّار : « التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير » (١).
ورفاعة : عن الرجل يتعجّل في يومين من منى ، أيقطع التكبير؟ قال : « نعم ، بعد صلاة الغداة » (٢).
المسألة الرابعة : يتخيّر الحاجّ بين أن ينفر من منى بعد الرمي في النفر الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجّة ، وأن يؤخّر إلى النفر الثاني ، وهو الثالث عشر منه ، في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيا (٣) ، كتابا ، وسنّة.
قال الله سبحانه ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٤) ، فسّره في الأخبار بالنفرين ، كما يأتي.
وفي صحيحة جميل : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثمَّ يقيم بمكّة » (٥).
إلى غير ذلك من الأخبار (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٢ وفي الكافي ٤ : ٥١٧ ـ ٤ والوسائل ٧ : ٤٥٩ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤ : إلى صلاة العصر.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٨٧ ـ ١٧٣٨ ، الوسائل ٧ : ٤٦١ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٩.
(٣) كما في المنتهى ٢ : ٧٧٥ ، المفاتيح ١ : ٣٨٠ ، الرياض ١ : ٤٢٩.
(٤) البقرة : ٢٠٣.
(٥) الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٥ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٤ أبواب العود إلى منى ب ٩ ح ١.
(٦) كما في الوسائل ١٤ : ٢٧٤ أبواب العود إلى منى ب ٩.