خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فلم يجوّز النفر الأول إلاّ للضرورة (١) ، ولا مستند له.
ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون ممّن اتّقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصّة ، فمن لم يتّق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحقّ المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة (٢) ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه (٣) ، بل هو مجمع عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى (٤) وجمع آخر (٥).
لمرسلة الفقيه (٦) ، المتقدّمة في مسألة وقت رمي الجمار.
ورواية حمّاد بن عثمان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، « لمن اتّقى الصيد ـ يعني : في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » (٧).
والأخرى : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » (٨).
ورواية محمّد بن المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٩٨.
(٢) الذخيرة : ٦٨٧.
(٣) المفاتيح ١ : ٣٨٠.
(٤) المدارك ٨ : ٢٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٧٤.
(٥) كالتذكرة ١ : ٣٩٤ ، والرياض ١٤ : ٤٢٩.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ١.
(٧) التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٢.
(٨) التهذيب ٥ : ٤٩٠ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٣.