الموثّق محمول على الاستحباب.
وفيه : أنّه حمل بلا حامل ، والأصل بما مرّ مدفوع.
بل قد يقال : إنّ الأصل بالعكس ، لأنّ مقتضى الآية اشتراط التحلّل ببلوغ الهدي محلّه في نفس الأمر ، فلو تحلّل ولم يبلغ كان باطلا.
ولا يستفاد من الأخبار سوى أنّه لو تحلّل يوم الوعد ولم يبلغ لم يكن عليه ضرر ـ أي إثم أو كفّارة ـ وهو لا يستلزم حصول التحلّل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف.
وعلى هذا ، فيكون محرما في الواقع وإن اعتقد ـ لجهله ـ كونه محلاّ ، فقوله ـ : لأنّه ليس بمحرم ـ ممنوع ، إذ لا دليل عليه من نصّ أو إجماع.
وفيه أولا : أنّ مقتضى الآية النهي عن الحلق حتى يبلغ الهدي ، ولا بدّ أن يراد من البلوغ وعده ، للإجماع والنصّ على انتفاء النهي يوم الوعد بلغ أو لم يبلغ ، ولو أريد نفس الأمر لزم كون النهي باقيا مع عدم البلوغ فيأثم ، وهو عين الضرر وخلاف الإجماع.
والحاصل : أنّه إنّما يتمّ لو كان المعنى في الآية هو الحكم الوضعي ، ولكنّه حكم تكليفي منتف في يوم الوعد قطعا ، ذبح أم لم يذبح.
وثانيا : أنّ المصرّح به في أخبار كثيرة : أنّه حلّ حيث حبسه ، كما في رواية حمران : عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه ، قال أو لم يقل » (١).
وفي صحيحة زرارة : « هو حلّ إذا حبس ، اشتراط أو لم يشترط » (٢).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ ـ ١٥١٦ ، الوسائل ١٣ : ١٨٩ أبواب الإحصار والصدّ ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٧ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.