وقيّده بعضهم بما إذا لم يرده (١).
واستندوا إلى رواية [ أبي ] (٢) سعيد المكاري (٣).
ونفى جماعة الكفّارة فيه بخصوصه.
للأصل.
وضعف الرواية (٤).
أقول : وهو الأقوى ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام.
المسألة الثامنة : ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقيّة الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف فيه يعلم ، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة (٥) ، وغيرهما (٦).
قالوا : لتحقّق الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.
ولصحيحة حريز (٧) : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».
__________________
(١) انظر الوسيلة : ١٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٢) أضفناه لاستقامة السند.
(٣) الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٦ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧١٢ ، الوسائل ١٣ : ٧٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٩ ح ١.
(٤) منهم العلامة في المنتهى ٢ : ٨٠١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٣٣ ، صاحب المدارك ٨ : ٣١٥ ، ٣١٦.
(٥) المدارك ٨ : ٣٥٠ ، الذخيرة : ٦٠٩.
(٦) كالمفاتيح ١ : ٣٢٤ ، الحدائق ١٥ : ٢٥٤.
(٧) كذا ، والصحيح : ولصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٢.