إمّا لعدم عموم في الأخبار المجوّزة بحيث يشمل من تعيّن عليه.
أو لتعارضها مع أخبار الإفراد على المكّي بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، وهو استصحاب وجوب الإفراد عليه.
أقول : أمّا منع العموم فغير صحيح كما صرّح به جماعة (١) ، ويظهر للمتأمّل في الأخبار.
وأمّا الرجوع إلى الأصل بعد التعارض فمبنيّ على قول من يقول بالتساقط عند التعارض ، وهو خلاف التحقيق ، بل يرجع إلى التخيير ، ومقتضاه جواز العدول مطلقا ، إلاّ أنّ موافقة الكتاب ـ التي هي من المرجّحات المنصوصة ـ ترجّح الأول ، فالحقّ : عدم الجواز في صورة التعيّن.
المسألة التاسعة : قد مرّ في بحث المواقيت : إنّ المكّي إذا بعد عن أهله ومرّ على بعض مواقيت الآفاق يحرم منه.
وهل يجوز له التمتّع حينئذ ، أو يحرم للنوع الذي هو فرض المكّي؟
فالأكثر إلى الجواز ، لصحيحة البجلي وعبد الرحمن بن أعين (٢) ، وبعض أخبار أخر.
ويمكن حملها على المندوب ، بل هو الظاهر من بعضها ، ولولاه أيضا لتعارض في الواجب مع الأخبار (٣) المعيّنة لغير التمتّع على المكّي بالعموم والخصوص من وجه ، والترجيح لأخبار المنع عن التمتّع ، لموافقة الكتاب
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٢ ، السيوري في التنقيح ١ : ٤٤٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧.