الدم في الليلة والليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم ، ولا تنافي بينهما وبين الأخبار الأول ، ومقتضاهما بضميمة الأصل : وجوب دم شاة في غير الثلاث ، وذلك أحد محتملات قول الإسكافي والحلّي ومن قال بمقالتهما ، فهو الأقوى وعليه الفتوى.
وأمّا صحيحة العيص : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شيء وقد أساء » (١).
فحملها بعضهم على الجاهل ، أو الليلة الثالثة ، أو بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة (٢).
والكلّ خلاف الظاهر ، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة ، كما هو أحد احتمالات قول الإسكافي وتابعيه ، والعماني وموافقيه.
وبها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها ـ الذي هو الوجوب ـ إلاّ أنّ تعارضهما مع موافقة صحيحة العيص للتقيّة ـ كما يستفاد من صحيحة صفوان ، ونسب إلى أبي حنيفة (٣) ـ يوجب ترجيح صحيحة صفوان.
ولا تعارضها أيضا صحيحة سعيد : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : « لا بأس » (٤).
لأنّ نفي البأس لا ينفي الدم ، مع إمكان استثناء الشغل ، وسيأتي.
ج : إطلاق النصوص والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٣ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٧.
(٢) انظر الرياض ١ : ٤٢٦.
(٣) نسبه إليه في بدائع الصنائع ٢ : ١٥٩ ، ونقله عنه في المنتهى ٢ : ٧٧٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٥ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١٢.