الفصل الثاني
فيما يتعلّق بالعمرة
وقد مرّ ما يتعلّق بأقسامها بحسب الوجوب والندب في الباب الثالث من المقصد الأول ، ومحلّ إحرامها في المقصد الثاني.
والمقصود هنا بيان ما يتعلّق بأفعالها وأحكامها ، وقد عرفت أنّها على قسمين : المتمتّع بها ، والمفردة.
وأفعال الاولى خمسة : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير.
وأفعال الثانية سبعة ، بزيادة طواف النساء ، وركعتيه ، ويتخيّر فيها بين التقصير والحلق.
ونحن نذكر ما يتعلّق بها في هذا المقام في طيّ مسائل :
المسألة الأولى : صورتها : أن يحرم من الميقات الذي يسوغ الإحرام منه ـ كما مرّ في بحثه ـ ثمَّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمَّ يقصّر إن كان متمتّعا وتمّت ، ويقصّر أو يحلق ، ويطوف النساء ويصلّي ركعتيه إن كان مفردا.
وكيفيّة هذه الأفعال من الإحرام والطوافين وركعتيهما والسعي والتقصير والحلق بعينها هي ما مرّ ، فلا حاجة إلى الإعادة.
المسألة الثانية : عمرة التمتّع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصحّ إلاّ في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة معها ، ويلزم فيها
![مستند الشّيعة [ ج ١٣ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F619_mostanadol-shia-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

