إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة.
ويدلّ عليه أيضا إطلاق الكفّارة عليه في الأخبار الكثيرة.
خلافا للمحقّق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما في المملوك ، فجعلوا الفداء لصاحبه (١).
ولا دليل عليه أصلا ، إذ ليس إلاّ أدلّة ضمان التلف ، وشيء منها لا ينطبق على قاعدة الفداء ، ولذا أوردت عليه إشكالات عديدة ، حتى أنهاها في المسالك إلى اثني عشر (٢) ، والمتأمّل يجدها أكثر.
وأمّا على المختار فلا إشكال أصلا.
المسألة السادسة عشرة : الفداء إن لم يكن حيوانا [ يتصدّق به ] (٣).
وإن كان حيوانا يذبحه أولا بنيّة الكفّارة ، ثمَّ يتصدّق به.
كما نطقت به الأخبار :
منها : صحيحة زرارة المتقدّمة المتضمّنة لقوله : « دم يهريقه ».
وصحيحة ابن سنان الناطقة بأنّ : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجّا نحر بمنى ، وإن كان معتمرا نحر بمكّة » (٤).
وفي صحيحة عليّ ـ في الفداء الحرمي ـ : « بعير ينحره في
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٩٣ ، النافع : ١٠٥ ، الإرشاد ١ : ٣٢١ ، القواعد ١ : ٩٨ ، وانظر تبصرة المتعلمين : ٦٥.
(٢) المسالك ١ : ١٤٣.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق » و « ح » : فتصدقه ، والأولى ما أثبتناه.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٧٣ ـ ١٢٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٩٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٩ ح ١ ، بتفاوت.