المسألة الخامسة : ما مرّ ـ من لزوم الكفّارة ببدنة وعدم لزوم غيره من القضاء والتفريق بالجماع بعد وقوف المشعر ـ يعمّ جميع الأحوال التي بعده إلى أن يتجاوز في طواف النساء عن أربعة أشواط ، ولو جامع بعد ذلك فلا شيء عليه أصلا.
أمّا الحكم الأول فتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة.
وصحيحة العيص : عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دما » (١).
وقوله في ذيل رواية حمران الآتية : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة ويغتسل ، ثمَّ يعود فيطوف أسبوعا » (٢).
والمراد بالفساد هنا : نقصان الكمال ، لعدم قول بالفساد حينئذ قطعا.
وأمّا بعض الأخبار النافية للكفّارة إذا كان بعد طواف الزيارة ولو قبل تمام السعي ـ كرواية عبيد (٣) وصحيحة منصور ـ فبمعارضة ما مرّ عن درجة الحجّية ساقطة ، فيرجع إلى الإطلاقات ، مع أنّها بمخالفة الأصحاب طرّا موهونة.
مضافا إلى أنّ الصحيحة قضيّة في واقعة ، ولعلّه عليهالسلام كان يعلم بكونه جاهلا ، بل فيها ما يشعر به.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٢٢ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٣ ـ ١١١٠ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٩ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ١٣ : ١٢٦ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١١ ح ٢.