وأمّا في إحرام العمرة المفردة فلم يتحقّق الفوات ، بل يتحلّل منها عند تعذّر الإكمال ، ولو تأخّر الإحلال كان جائزا ، فإن أيس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذ.
المسألة الرابعة : لا شكّ في تحقّق الصدّ في الحجّ والعمرة بحصول المانع عن غير الإحرام من مناسكهما طرّا.
وأمّا في الصدّ عن بعض المناسك فقد يقال بصدق المصدود فيه مطلقا ، لصدق الصدّ ، وعموم المصدود.
وفيه نظر ، لأنّ المصدود في الأخبار مقتض ويقتضي ذكر ما صدّ عنه ، وهو كما يحتمل العموم يحتمل إرادة جميع الأفعال أو عمدتها ، فعلى هذا يكون مجملا كما حقّقنا في موضعه ، إلاّ أنّه ورد في موثّقة الفضل المتقدّمة والآتية : « هذا مصدود من الحجّ » ، وكذا في الرضوي (١).
ومنه يعلم أنّ المراد : المصدود من الحجّ ، ولازمه صدق الصدّ متى بقي من الأفعال ما لم يتمّ الحجّ بدونه ، فكلّ عمل يبطل الحجّ بتركه يكون الممنوع عنه مصدودا البتّة وإن أتى بغيره ممّا تقدّم عليه أو تأخّر ، فهذا هو الأصل في صدق المصدود.
بل لنا أن نقول بصدقه على كلّ من لم يتمّ أفعال الحجّ أو العمرة ، وإثبات عمومه من قوله في صحيحة ابن عمّار : « والمصدود هو الذي ردّه المشركون » (٢) ، فإنّ الردّ يصدق ما لم يتمّ المقصود ، وهو تمام المناسك ،
__________________
(١) راجع ص : ١٣١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٦٧ ، المقنع : ٧٧ ، معاني الأخبار : ٢٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ١٧٧ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ١.