أحوطهما ـ بل أجودهما ـ التحريم ، وكذا بيضها.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلّمها بتلك اليد الجانية ، لرواية إبراهيم بن ميمون (١) ، وهي في الدلالة على الوجوب قاصرة ، إلاّ أنّه أحوط.
ولو ذبح في الحرم صيد كان حراما وميتة ولو ذبحه المحلّ ، بالإجماع والمستفيضة (٢).
ولو ذبحه في الحلّ وأدخله الحرم لم يحرم على المحلّ كذلك.
وكما يحرم الصيد في الحرم تحرم الدلالة عليه والإشارة إليه ، وقد مرّ في المسألة السابقة ما يدلّ عليه.
ويجب التصدّق بما يفديه المحلّ لصيد الحرم وإن كان مملوكا ، إلاّ أنّ في المملوك ضمان قيمته لمالكه أيضا.
ويستثنى من وجوب التصدّق ما يفديه لحمام الحرم ، فإنّه يتخيّر فيه بين التصدّق واشتراء العلف لحمام الحرم ، كما مرّ في بحث الكفّارات.
المسألة التاسعة : يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة (٣).
وقد مرّ ما يتعلّق بذلك مفصّلا في بحث تروك الإحرام ، وأنّه لا يحرم من حيث الإحرام وإنّما يحرم من حيث الحرم.
المسألة العاشرة : من مات في أحد الحرمين ـ مكّة أو المدينة ـ لم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٥ ـ ١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٤٨ ـ ١٢١٠ ، الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١٣ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ٦٥ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٩.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.