قائمة الکتاب
الرجوع إلى منى
البيتوتة
رمي الجمار الثلاث
سائر أفعال منى
ما يستحب بعد العود إلى مكة من منى
حج الافراد والقران
ما يتعلق بالعمرة
الصد والاحصار
المقدمة
أحكام المصدود
أحكام المحصور
وجوب الهدي على المحصور وتوقف تحلله عليه
١٤٢الكفارات
كفارات الصيد
كفارة الطيور وفرخها وبيضها
كفارة الوحوش وغيرها من الحيوانات
بقية أحكام كفارات الحيوانات
سائر الكفارات
بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات
ما يتعلق بمكة والحرم وحرم النبي صلى عليه وسلم
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٣ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F619_mostanadol-shia-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :363
تحمیل
المقام الثاني
في المحصور
وقد عرفت أنّه من يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو الموقفين أو نحو ذلك ، على التفصيل المتقدّم في الصدّ.
وفيه أيضا مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف هنا في وجوب الهدي ، وتوقّف التحلّل على الهدي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (١).
وتدلّ ـ مع الإجماع ـ على الأول مضمرة زرعة : عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله » (٢).
وعلى الثاني مفهوم الشرط في موثّقة زرارة ، بل منطوق ذيلها : « والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » ، قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ وأتى النساء؟ قال : « فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » (٣).
__________________
(١) انظر المنتهى ٢ : ٨٥٠ ، المدارك ٨ : ٣٠١ ، المفاتيح ١ : ٣٨٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢٣ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ١٣ : ١٨٢ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٩ ، الوسائل ١٣ : ١٨٠ أبواب الإحصار والصدّ ب ١ ح ٥.

