قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]

312/363
*

وعن الشيخ والحلّي والقاضي : تحريمه (١).

والأصل ينفيه ، مع أنّ في نسبته إلى الحلّي نظرا ، لأنّه عبّر في باب زيادات فقه الحجّ من السرائر بالعبارة المذكورة من الصحيحين (٢).

والبناء يعمّ الدار وغيرها حتى حيطان المسجد.

وقيل : يشمل القريب والبعيد (٣).

ومقتضاه التحريم أو الكراهة في الأمصار أيضا.

وهو بعيد غاية البعد ، بل خلاف المنساق إلى الذهن من الأخبار.

وقيل : ظاهر الصحيحين أن يكون ارتفاع البناء بنفسه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها وإن ارتفع كثيرا عن الكعبة (٤).

ومقتضاه عدم إباحة بناء أرفع من الكعبة ولو لم يتجاوز أصل البناء عن بناء الكعبة.

وهو بعيد غير مفهوم من الخبر ، والمتبادر مرجوحيّة البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفا عليه ، سواء كان في الجبل أو غيره ، قريبا من الكعبة أو في مكان يرى الكعبة.

مع أنّ للحديث احتمالا آخر ، وهو النهي عن بناء بناء فوق سطح الكعبة حتى يكون بناء فوقانيّا له ، فتأمّل.

المسألة الخامسة : يكره منع الحاجّ من سكنى دور مكّة ،

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٨٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٧٣.

(٢) السرائر ١ : ٦٤٥.

(٣) انظر مجمع الفائدة ٧ : ٤٢٤.

(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٣٨٣.