خلافا للمحكيّ عن الناصريات والانتصار (١) ، فقال بالتضاعف في العمد إمّا مع قصد نقض الإحرام كما عن الأول ، أو مطلقا كما عن الثاني.
للإجماع.
والاحتياط.
وأغلظيّة العمد.
والأول : ليس بحجّة.
والثاني : ليس بواجب.
والثالث : اجتهاد في مقابلة النصّ المصرّح بأنّ الفارق بين العمد وغيره ليس إلاّ الإثم.
المسألة الرابعة عشرة : إذا تكرّر الصيد من المحرم ، فإن كان من غير عمد ضمن الكفّارة بكلّ مرّة إجماعا.
لإطلاق صحيحة ابن عمّار : في المحرم يصيد الصيد ، قال : « عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب » (٢).
والأخرى : محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن هو عاد؟ قال : « عليه كلّما عاد كفّارة » (٣).
وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم الله منه ولم
__________________
(١) الناصريات : ٢٠٩ ، الانتصار : ٩٩.
(٢) الكافي ٤ : ٣٩٤ ـ ١ بتفاوت ، التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٨ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٢ ـ ١٢٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٠ ـ ٧١٩ ، الوسائل ١٣ : ٩٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٧ ح ٣.