المقام الثاني
في كفّارة الوحوش وغيرها من الحيوانات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في بقرة الوحش بقرة أهلية بالإجماع والصحاح (١) ، وفي حماره عند الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه (٢).
لصحيحة حريز (٣) ، وموثّقة أبي بصير (٤) ، ورواية الكناني (٥).
وبدنة عند صاحب المقنع (٦).
لصحيحتي يعقوب بن شعيب (٧) وسليمان بن خالد (٨) ، ورواية أبي بصير (٩).
وأحدهما مخيّرا عند الإسكافي (١٠) وجماعة من المتأخّرين (١١).
جمعا بين الأخبار.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨١ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ١٣ : ١٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٠ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٣.
(٦) المقنع : ٧٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٣ : ٦ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٤.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ١٣ : ٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١ ح ٢.
(٩) الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ٣.
(١٠) حكاه عنه في المختلف : ٢٧٢.
(١١) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٣٦٦ ، صاحب المدارك ٨ : ٣٢٦.