روايات متكثّرة جدّا (١) ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.
المسألة الخامسة : من قتل جرادا في الإحرام فعليه الفداء كفّ من طعام أو تمرة ، مخيّرا بينهما ، وفاقا للمحكيّ عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين (٢) ، وغيرهما من المتأخرين (٣).
جمعا بين ما يتضمّن الأول خاصّة ـ كصحيحتي محمّد (٤) ـ وما يتضمّن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمّار (٥) وزرارة (٦).
والمخالف بين من أثبت الأول خاصّة (٧) والثاني كذلك (٨) ، وكلّ منهما جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا (٩) ، وحكي العمل به عن جماعة (١٠) ، ولا بأس به.
ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف ـ إلاّ عن
__________________
(١) كما في الوسائل ١٣ : ٢٨ أبواب كفّارات الصيد ب ١١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ، المبسوط ١ : ٣٤٨ ، التحرير ١ : ١١٦ ، التذكرة ١ : ٣٤٧ ، المنتهى ٢ : ٨٢٦ ، الدروس ١ : ٣٥٧ ، الروضة ٢ : ٣٤٦.
(٣) كما في المدارك ٨ : ٣٤٨ ، المفاتيح ١ : ٣٢٣.
(٤) الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٧٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٣.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٧٨ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ١٣ : ٧٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٦ ، الوسائل ١٣ : ٧٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧ ح ٢.
(٧) كالمفيد في المقنعة : ٤٣٨.
(٨) كالشيخ في الخلاف ٢ : ٤١٤.
(٩) كما في الوسائل ١٣ : ٧٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٣٧.
(١٠) حكاه عنهم صاحب الرياض ١ : ٤٥٤.