قائمة الکتاب
الرجوع إلى منى
البيتوتة
رمي الجمار الثلاث
سائر أفعال منى
ما يستحب بعد العود إلى مكة من منى
حج الافراد والقران
ما يتعلق بالعمرة
الصد والاحصار
المقدمة
أحكام المصدود
أحكام المحصور
الكفارات
كفارات الصيد
كفارة الطيور وفرخها وبيضها
كفارة الوحوش وغيرها من الحيوانات
بقية أحكام كفارات الحيوانات
سائر الكفارات
كفارة الجدال
٢٩٠بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات
ما يتعلق بمكة والحرم وحرم النبي صلى عليه وسلم
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :363
تحمیل
بحث تحريم الفسوق ـ أنّ فيه مع السباب بقرة.
وفي صحيحة عليّ : « وكفّارة الفسوق : يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » (١).
إلاّ أنّ في صحيحة محمّد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ، يستغفر الله ويلبّي » (٢).
ولا شكّ أنّ مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر ـ مع عدم وجود مصرّح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل ، وأخصّيتها عن رواية قرب الإسناد ، وسقوط شيء عن صحيحة عليّ ـ يرجع إلى الأصل.
وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرّتين مع يمين (٣) ، فيصير حينئذ جدالا.
المسألة العاشرة : الجدال إن كان صدقا فلا كفّارة فيما دون الثلاث مرّات منه ، وفي الثلاث منه شاة.
وإن كان كذبا ففي مرّة منه شاة ، وفي مرّتين بقرة ، وفي ثلاث مرّات بدنة.
أمّا الأولان : فعلى الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه خلاف يعتدّ به (٤).
للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمّار (٥) ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٢.
(٣) الوافي ١٣ : ٦٦٧.
(٤) الرياض ١ : ٤٧٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٣.