قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٣ ]

290/363
*

بحث تحريم الفسوق ـ أنّ فيه مع السباب بقرة.

وفي صحيحة عليّ : « وكفّارة الفسوق : يتصدّق به إذا فعله وهو محرم » (١).

إلاّ أنّ في صحيحة محمّد والحلبي : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدّا ، يستغفر الله ويلبّي » (٢).

ولا شكّ أنّ مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر ـ مع عدم وجود مصرّح بالكفارة ، وموافقة الصحيحة للأصل ، وأخصّيتها عن رواية قرب الإسناد ، وسقوط شي‌ء عن صحيحة عليّ ـ يرجع إلى الأصل.

وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرّتين مع يمين (٣) ، فيصير حينئذ جدالا.

المسألة العاشرة : الجدال إن كان صدقا فلا كفّارة فيما دون الثلاث مرّات منه ، وفي الثلاث منه شاة.

وإن كان كذبا ففي مرّة منه شاة ، وفي مرّتين بقرة ، وفي ثلاث مرّات بدنة.

أمّا الأولان : فعلى الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : لا يكاد يتحقّق فيه خلاف يعتدّ به (٤).

للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي ابن عمّار (٥) ،

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٩ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٢ ح ٣.

(٢) الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٢.

(٣) الوافي ١٣ : ٦٦٧.

(٤) الرياض ١ : ٤٧٥.

(٥) الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١ ح ٣.