عن واحدة ] (١) مشتبهة من الخمس.
ولو فاتته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب ، لتعدّد الفائت بالأصالة.
ولو فاتته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كلّ واحدة مرتّبا ، لجواز التعدّد.
ولو كان الفائت أربعا ، استأنف (٢). انتهى.
ولا بأس به ، وإن كان للتأمّل في بعض ما ذكره مجال.
وتدلّ على بعضها صحيحة ابن عمّار : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي ـ قال : ـ يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها » (٣).
المسألة الحادية عشرة : يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي ـ كالمريض ـ وعن الصبي غير المميّز ، وعن المغمى عليه ، بلا خلاف فيه يعرف.
للصحاح وغيرها المستفيضة ، كصحيحتي حريز (٤) ، والصحاح
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) المدارك ٨ : ٢٣٦.
(٣) الكافي ٤ : ٤٨٣ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، التهذيب ٥ : ٢٦٦ ـ ٩٠٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٦٨ أبواب العود إلى منى ب ٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٤) الاولى : في التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٧٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ٩.
الثانية في : التهذيب ٥ : ١٢٣ ـ ٤٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٥ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ١٤ : ٧٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٧ ح ١٠.