وما قيل من أنّه أقبح من إتيان الأهل الثابت فيه الأمران (١).
ومن حسنة مسمع التي رواها الإسكافي : « إذا نزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع » (٢).
والأولان : استنباط للعلّة ، وهو طريقة العامّة المضلّة.
والثالث : ليس بحجّة ، مع أنّه لا قطع بكونه من الرواية ، مضافا إلى عدم صراحته في وجوب القضاء إلاّ بتعميم المماثلة ، وهو محلّ الخدشة.
المسألة الثامنة : من أمنى ـ أي أخرج منيّه بقصد واختيار ـ بغير ما ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة أو مسّ ، أو نظر إلى الأهل ، أو الأجنبيّة ، أو الغلام ، أو غيرها ، فالأصل فيه وجوب البدنة خاصّة.
لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة ، مثل ما على الذي يجامع » (٣).
مضافا في الإمناء بالملاعبة بامرأته إلى صحيحة أخرى له ، وهي كالأولى ، إلاّ أنّ أولها : عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم (٤) ، إلى آخر ما مرّ.
__________________
(١) المختلف : ٢٨٣.
(٢) المختلف : ٢٨٢.
(٣) الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٤ بتفاوت ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.