لرواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم » (١).
والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ ، كما تدلّ عليه صحيحة عليّ المتقدّمة في بيض النعام (٢).
قالوا : ولو عجز عن الإرسال فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز يطعم عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيّام (٣) ، ولعلّه للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان ، ولا بأس به.
وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة (٤).
قيل : ولا مستند له (٥).
وألحقه بعضهم ببيض الحمام (٦) ، لأنّ القبج نوع من الحمام.
وهو حسن إن ثبتت النوعيّة.
المسألة الثامنة : حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز (٧) ، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق البيضة (٨).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٤.
(٢) راجع ص : ١٦٩.
(٣) انظر المقنعة : ٥٧٢ ، السرائر ١ : ٥٦٥.
(٤) كما في الشرائع ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ٢ : ٨٢٤ ، وجامع المقاصد ٣ : ٣٠٨.
(٥) الحدائق ١٥ : ٢١٤.
(٦) كما في المسالك ١ : ١٣٥ ، المدارك ٨ : ٣٣٥.
(٧) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ ـ ١١٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ١٣ : ٢٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٤٦ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٩ ح ٧.