ولم أعثر للثالث على دليل ، فهو ساقط.
فبقي الترجيح بين الأولين ، ولعلّه للثاني ، لما ذكر ، مضافا إلى معارضة الأصل ـ الذي هو دليل الأول ـ مع مثله ، كما أشير إليه ، وضعف الرضوي (١) ، وظهور التمكّن للحسين عليهالسلام.
المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وأحلّ ثمَّ بان أنّه لم يذبح له هدي ، لم يبطل تحلّله ، بل كان باقيا على الحلّ ، ولكن يبعث ليذبح له في القابل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.
لموثّقتي زرعة وزرارة المتقدّمتين (٢).
وصحيحة ابن عمّار : « فإن ردّوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحلّ ، لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا » (٣).
وهل يجب عليه الإمساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ، كما في المسالك والروضة (٤) وغيرهما (٥)؟
أو لا ، كما هو المحكيّ عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف والفاضل المقداد (٦) ، وغيرهم من المتأخّرين (٧)؟
الأقوى هو : الأول ، للأمر بالإمساك في موثّقة زرارة ، وهو للوجوب.
استدلّ للثاني بالأصل ، لأنّه ليس بمحرم ولا في الحرم ، والأمر في
__________________
(١) راجع ص : ١٤٨.
(٢) في ص : ١٤٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٨١ أبواب الإحصار والصدّ ب ٢ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ١٣١ ، الروضة ٢ : ٣٧٠.
(٥) كما في الدروس ١ : ٤٧٨ ، الحدائق ١٦ : ٥٠ ، الرياض ١ : ٤٤٢.
(٦) السرائر ١ : ٦٣٩ ، الشرائع ١ : ٢٨٢ ، النافع : ١٠٠ ، المختلف : ٣١٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٥٢٩.
(٧) كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٦٩.